الشهيد الثاني
339
مسالك الأفهام
ولو أوصى بعتق بعض عبده ، أو بعتقه ، وليس له غيره ، لم يقوم على الورثة باقيه . وكذا لو أعتقه عند موته ، أعتق من الثلث ، ولم يقوم عليه .
--> ( 1 ) النهاية : 616 - 617 . ( 2 ) في هامش " و " : " أحمد بن زياد مشترك بين الثقة وغيره . منه " . انظر الكافي 7 : 20 ح 17 ، الفقيه 4 : 158 ح 549 ، التهذيب 9 : 222 ح 872 ، الوسائل 13 : 463 ب " 74 " من أبواب أحكام الوصايا ح 2 . ( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 210 .